الشيخ السبحاني
260
رسائل ومقالات
1 . مخيّر بين وراء المقام أو أحد جانبيه قال المحقّق : فإن منعه زحام صلّى وراءه أو إلى أحد جانبيه . « 1 » 2 . تقدّم الخلف على الجانب مع الإمكان قال صاحب الرياض : الأحوط تقدّم الخلف على الجانب مع الإمكان . « 2 » 3 . تحرّي الأقرب فالأقرب واختار الفاضل الأصبهاني تحرّي القرب منه ما أمكن ، وإذا تعذّر لزحام جاز البعد بقدر الضرورة . « 3 » وعلى كلّ تقدير يقع الكلام تارة في حكمها من حيث القواعد ، وأُخرى من حيث النصوص . أمّا مقتضى القواعد فهناك احتمالان : أ . سقوط وجوب الصلاة عند تعذّر الشرط . ب . سقوط وصف « العندية » أو الخلفية لا نفس الصلاة . أمّا الأوّل : فهو ضعيف جدّاً بشهادة أنّه لو نسي صلاة الطواف يقضيها أينما تذكّر إذا شق عليه الرجوع ، وإلّا يرجع فيصلّي في المقام كما سيوافيك . بقي الثاني : ولكن سقوط العنديّة على وجه الإطلاق بمجرّد الزحام غير صحيح ، بل يتربّص إلى الحد الّذي لا تفوت معه الموالاة بين الصلاة والسعي . فإذا لم يسقط الواجب ولم يتمكّن من الصلاة عند المقام حتّى بعد الصبر
--> ( 1 ) . شرائع الإسلام : 1 / 268 . ( 2 ) . رياض المسائل : 6 / 540 . ( 3 ) . كشف اللثام كما في الرياض : 6 / 540 .